السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي العزيزات
أخواتي العزيزات
منذ صغري وأنا أقرأ الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في الدبر (الجماع من الخلف) ، وأعرف أنه حرام ، وأن ملعون من يفعل ذلك -كما في نص الحديث- ، وأن الزوجة التي يفعل زوجها ذلك معها فقد وجب التفريق بينهما ، وأنها آثمة طالما لازالت على ذمته وهو يفعل ذلك بها وهي تطاوعه.
، ولكن فوجئت منذ فترة قليلة أن عدد كبير لا يعرف بحرمانية هذا الأمر ، فقد يتقززون منه وبالتالي لا يوافقون عليه
وهناك من يتقززون منه ولكن يطاوعون أزواجهم فيه ظنا منهم أن هذا من الطاعة لهم المفروضة عليهم ، أو تطاوعه حتى لا يذهب لأخرى!
وهناك من يتقززون منه ولكن يطاوعون أزواجهم فيه ظنا منهم أن هذا من الطاعة لهم المفروضة عليهم ، أو تطاوعه حتى لا يذهب لأخرى!
وهذا خطأ بالطبع ..
فجاءتني فكرة فتح ملف خاص بكل ما يتعلق بـ:
(( إتيان المرأة في الدبر ))
سواء من الناحية الشرعية ، أو الطبية ، أو الآثار النفسية .. إلخ
أولاً:
الموضوع من ..
(( الناحية الشرعية ))
-----
1-
ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها ؛ قال الله تعالى : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد " يعني : الفرج " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يقول : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى .
ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها ؛ قال الله تعالى : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد " يعني : الفرج " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يقول : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى .
ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة ، فإن استمر على فعل هذه الجريمة ؛ وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه ؛ لأنه نذل سافل ، لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال .
[الشيخ صالح الفوزان - من كتاب الملخص الفقهي ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2-
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
ومن فوائد الآية:
12 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
12 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
13 - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.
14 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.
[ الشيخ ابن عثيمين - تفسير سورة البقرة - المجلد الثالث ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
3-
قوله : والإتيان في الدبر حرام , لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أو من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } . قال : والخربة الثقبة . الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي , فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين , أو في أي الخرزتين , أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أم من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } .
قوله : والإتيان في الدبر حرام , لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أو من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } . قال : والخربة الثقبة . الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي , فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين , أو في أي الخرزتين , أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أم من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } .
( تنبيه ) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخرزتين تثنية خرزة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء .
-----
قوله : وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها } . [ ص: 369 ] أحمد وأبو داود , وبقية أصحاب السنن , من طريق سهيل بن أبي صالح , عن الحارث بن مخلد , عن أبي هريرة مرفوعا . لفظ أبي داود , والنسائي , وابن ماجه : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها } . وأخرجه البزار .
(((يشرفنا اضافة تعليق حتى يستفاد منة الجميع للاضافة اسفل الصفحة وشكرا)))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق