الأربعاء، 25 مايو 2011

حكم اتيان المراة فى دبرها (الجماع من الخلف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي العزيزات
منذ صغري وأنا أقرأ الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في الدبر (الجماع من الخلف) ، وأعرف أنه حرام ، وأن ملعون من يفعل ذلك -كما في نص الحديث- ، وأن الزوجة التي يفعل زوجها ذلك معها فقد وجب التفريق بينهما ، وأنها آثمة طالما لازالت على ذمته وهو يفعل ذلك بها وهي تطاوعه.
، ولكن فوجئت منذ فترة قليلة أن عدد كبير لا يعرف بحرمانية هذا الأمر ، فقد يتقززون منه وبالتالي لا يوافقون عليه
وهناك من يتقززون منه ولكن يطاوعون أزواجهم فيه ظنا منهم أن هذا من الطاعة لهم المفروضة عليهم ، أو تطاوعه حتى لا يذهب لأخرى!

وهذا خطأ بالطبع ..

فجاءتني فكرة فتح ملف خاص بكل ما يتعلق بـ:
(( إتيان المرأة في الدبر ))
سواء من الناحية الشرعية ، أو الطبية ، أو الآثار النفسية .. إلخ

أولاً:
الموضوع من ..
(( الناحية الشرعية ))
-----
1-
ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها ؛ قال الله تعالى :  فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد " يعني : الفرج " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :  فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  يقول : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى .
ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة ، فإن استمر على فعل هذه الجريمة ؛ وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه ؛ لأنه نذل سافل ، لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال .
[الشيخ صالح الفوزان - من كتاب الملخص الفقهي ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2-
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
ومن فوائد الآية:
12 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.




13 - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.
14 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.
[ الشيخ ابن عثيمين - تفسير سورة البقرة - المجلد الثالث ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
3-
قوله : والإتيان في الدبر حرام , لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أو من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } . قال : والخربة الثقبة . الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي , فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين , أو في أي الخرزتين , أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أم من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } .

( تنبيه ) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخرزتين تثنية خرزة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء .

-----
قوله : وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها } . [ ص: 369 ] أحمد وأبو داود , وبقية أصحاب السنن , من طريق سهيل بن أبي صالح , عن الحارث بن مخلد , عن أبي هريرة مرفوعا . لفظ أبي داود , والنسائي , وابن ماجه : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها } . وأخرجه البزار .


(((يشرفنا اضافة تعليق حتى يستفاد منة الجميع للاضافة اسفل الصفحة وشكرا)))

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق