الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

رئيس الدستورية يؤكد أنتهاء الأزمة مع التأسيسية بتعديل نصوص مسودة الدستور

 أعلنت المحكمة الدستورية العليا انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية بعد استجابة الأخيرة لمقترحاتها بشأن النصوص التي تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها "فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة".


كان الخلاف نشب بين الجمعية التأسيسية للدستور والمحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها كسلطة قضائية وكيفية تعيين أعضائها، حيث كان أحد البنود ينص على أن يكون اختيارهم بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء المحكمة واعتبروه خطوة للخلف، وأصروا على ألا يكون لأى جهة غير الجمعية العمومية الحق في تعيينهم، وأن يكون الرئيس فقط أداة لإعلان التعيين دون سلطة اختيار.

وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء إن "ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي، خصوصا أن المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة".

وبحسب الوكالة، فإن التأسيسية وافقت على حذف الفقرة التي تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا في الشق الموضوعي للدعاوى من المادة 182، إضافة إلى حذف الفقرة المتعلقة بتبعيتها للسلطة القضائية.

وأصبحت المادة 182 بعد التعديل "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

أما المادة 183 فتم تعديلها كما يلي "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفقا للجهات التي يحددها القانون وبصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة".

وعلق البحيري على مسألة تعيين الأعضاء وفق الجهات التي يحددها القانون، بأن المحكمة الدستورية العليا أرادت بذلك ألا تتراجع عن مكتسباتها التي تحقق استقلالها.

وبشأن تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أوضح البحيري أن أعضاء المحكمة ما زالوا ضد تحديد عدد أعضاء المحكمة؛ لأنه من المفترض أن يبقى عدد الأعضاء متروك لكم القضايا وتقديرات الزمن، معلقاً على بقاء الفقرة المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المحكمة في المسودة الأولى للدستور، قائلا: "على كل حال، هي فكرة جديدة يتم طرحها من جانب الجمعية، لكننا أبدينا عدم موافقتنا عليها".

وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب (مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا.

وبخصوص المادة الثالثة من المواد الأربع الخاصة بالمحكمة في مسودة الدستور الجديد والتي تنظم مسألة مراقبة المحكمة لدستورية قوانين إجراء الانتخابات، فلم يطرأ عليها أي تعديل، غير أن الرابعة تم تعديلها على النحو التالي "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وقرارتها في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".

وفيما يخص مسودة الدستور التي قصرت حق المحكمة الدستورية في تقييم مدى دستورية قوانين الانتخابات على المرحلة السابقة على صدورها وليس اللاحقة كما هو قائم في دستور 1971، أوضح البحيري أن المحكمة "لا ترى حرجا في المسألة إذا ما كانت بشكل استثنائي، لتحقيق مصالح وإرادة المصريين، على أن يكون التطبيق وفق ضوابط محددة".

وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب (مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة من قبل المحكمة"، بحسب النص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق