الجمعة، 5 مارس 2010

حكم الزواج

الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود المسنونة بأصل الشرع قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(سورة النساء 3) وقال صلى الله عليه وسلم"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (رواه أبو داوود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه) وغير ذلك، وهو مستحب على الجملة وهو المشهور من قول فقهاء الأمصار، والخلاصة من كلام أهل العلم أن النكاح مندوب إليه وقد يختلف حكمه باختلاف الأحوال فيجب تارة في حق من لديه شهوة ويخاف أن يقع في الزنا.
قال ابن قدامه: اتفقوا على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه وهو أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع.
ويستحب تارة في حق من لديه شهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا قال عياض: أما في كل من يرى منه النسل ولا يخشى العنت على نفسه فهو في حقه مندوب.
ويحرم تارة في حق من كان بدار حرب كما ذكر بعض أهل العلم كتاجر دخل دار حرب بأمان إلا إن كان لضرورة.
ويكره تارة في حق من كان لديه شهوة ولكنه إذا تزوج انقطع عن العبادات والقربات.
ويباح تارة في حق من لا ينسل ولا رغبة له في النساء وقد قال الفقهاء: يباح لمن لا شهوة له.
وأخيراً يقال: إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات كما ذكر الفقهاء رحمهم الله سابقاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق